نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 183
وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن وقوله : أي جميع جسدي بيان لما هو مراد من قوله : وما استقلت به قدمي . وقوله : لله رب العالمين بدل من قوله : لك . أو خبر عن ما في قوله : وما استقلت . وهو أولى ، لما يلزم على الأول من إبدال الظاهر من الضمير من غير إفادة إحاطة أو بعض أو اشتمال ، وهو لا يصح . كما قال في الخلاصة : ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا ( قوله : ويسن فيه وفي السجود إلخ ) قال ع ش : وينبغي أن يكون ذلك قبل الدعاء لأنه أنسب بالتسبيح ، وأن يقوله ثلاثا . اه . ( قوله : ولو اقتصر إلخ ) أي ولو أراد الاقتصار على واحد منهما فالتسبيح أولى . ( قوله : وثلاث تسبيحات ) مبتدأ خبره أفضل . ( قوله : مع اللهم إلخ ) أي مع الاتيان بما ذكر . وقوله : أفضل من زيادة إلخ أي لان فيه جمعا بين سنتين ، بخلاف ما لو اقتصر على الأكمل . ( قوله : والمبالغة إلخ ) أي وتكره المبالغة في خفض رأسه عن ظهره ، وهذا مفهوم التسوية المارة . وقوله : فيه أي في الركوع . ( قوله : ويسن لذكر أن يجافي مرفقيه إلخ ) أي أن يرفع مرفقيه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وذلك للاتباع . ويستثنى العاري فالأفضل له الضم . ( قوله : ولغيره إلخ ) أي ويسن لغيره - أي الذكر - من امرأة وخنثى : الضم ، وذلك لأنه أستر لها وأحوط له . ( قوله : يجب أن لا يقصد بالهوي للركوع غيره ) أي غير الركوع ، بأن يهوي بقصد الركوع وحده أو مع غيره ، أو لا بقصد شئ . ( قوله : فلو هوي لسجود تلاوة ) أي أو لقتل نحو حية . ( قوله : فلما بلغ ) أي وصل حد الركوع ولو أقله . ( قوله : جعله ركوعا ) أي قصد أن يجعل هذا الحد الذي انتهى إليه عن الركوع الواجب عليه . ( قوله : لم يكف ) جواب لو ، أي لم يغن عن الركوع لوجود الصارف . واختلف فيما لو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها ، فظن المأموم أنه هوي لسجدة التلاوة فهوى لذلك معه ، فرآه لم يسجد فوقف عن السجود . فقال الجمال الرملي : الأقرب أنه يحسب له هذا عن الركوع ، ويغتفر ذلك للمتابعة . وقال ابن حجر : رجح شيخنا زكريا أنه يعود للقيام ثم يركع . وهو أوجه . اه . ( قوله : بل يلزمه إلخ ) إضراب انتقالي لا إبطالي . وقوله : أن ينتصب أي أن يرجع لما كان عليه من قيام أو جلوس . ( قوله : كنظيره ) أي الركوع . أي فيشترط فيه ما اشترط في الركوع من أنه لا يقصد به غيره . وقوله : من الاعتدال إلخ بيان لذلك النظير ، أي فلو رفع رأسه من الركوع فزعا من شئ ، لم يكف عن الاعتدال لوجود الصارف ، أو سقط من الاعتدال على وجهه لم يكف عن السجود لما ذكر . أو رفع رأسه من السجود فزعا من شئ لم يكف عن الجلوس لما ذكر أيضا . ( قوله : ولو شك غير مأموم ) أي من إمام ومنفرد ، أما المأموم فإنه يأتي بعد سلام الامام بركعة ولا يعود له ، كما سيذكره فيما إذا شك في إتمام الاعتدال . ( قوله : وهو ساجد ) أي شك في حال سجوده . ( قوله : هل ركع ) أي أو لا . ( قوله : لزمه الانتصاب فورا ) فإن مكث ليتذكر بطلت صلاته . كما يأتي في نظيره في الاعتدال . ( قوله : ثم الركوع ) أي ثم بعد الانتصاب يلزمه الركوع . ( قوله : ولا يجوز له القيام راكعا ) أي
183
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 183