responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 149


والفاتحة ، والتشهد ، والصلاة على النبي ( ص ) بعده ، والسلام . وفعلي : وهو سبعة : القيام ، والركوع ، والاعتدال ، والسجود ، والجلوس بين السجدتين ، والجلوس في التشهد الأخير ، والترتيب . ( قوله : أحدها ) أي أحد الأركان . نية ، لأنها واجبة في بعض الصلاة . وهو أولها ، لا في جميعها . فكانت ركنا كالتكبير والركوع . وقيل : هي شرط ، لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة ، فتكون خارج الصلاة . ولهذا قال الغزالي : هي بالشرط أشبه . وفائدة الخلاف فيمن افتتح النية مع مقارنة مانع من نجاسة أو استدبار مثلا ، وتمت النية وقد زال المانع ، فإن قيل : هي شرط صحة ، أو ركن فلا ، كذا قيل والأوجه عدم صحتها مطلقا . ( قوله : وهي القصد بالقلب ) هذا معنى النية لغة ، أما شرعا فهو قصد الشئ مقترنا بفعله ، أي قصد الشئ الذي يريد فعله حال كون ذلك القصد مقترنا بفعل ذلك الشئ . ( قوله : لخبر إلخ ) أي ولقوله تعالى : * ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) * قال الماوردي : الاخلاص في كلامهم هو النية ، وللاجماع على اعتبار النية في الصلاة . ( قوله : فيجب فيها إلخ ) اعلم أن الصلاة على ثلاثة أقسام : فرض ، ونفل مقيد بوقت أو سبب ، ونفل مطلق وما ألحق به مما يندرج في غيره . فالأول يشترط فيه ثلاثة أمور : نية الفعل ، والتعيين صبحا أو غيره ، ونية الفرضية .
وقد نظمها بعضهم فقال :
يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية والثاني يشترط فيه اثنان : نية الفعل ، والتعيين ، والثالث يشرط فيه واحد : وهو قصد الفعل . وقد أفاد المؤلف ذلك بقوله : فيجب فيها إلخ . وقوله : قصد فعلها أي أيقاعها . فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن فعلها لأنه هو المطلوب . ( قوله : أي الصلاة ) هي هنا ما عدا النية ، وإلا لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية أخرى ، فيلزم التسلسل .
وجوز بعضهم تعلقها بنفسها كالعلم فإنه يتعلق بنفسه ، فيعلم سبحانه وتعالى بعلمه أن له علما . ( قوله : لتتميز عن بقية الافعال ) أي يجب قصد فعلها لأجل أن تتميز عن بقية الافعال التي لا تحتاج إلى نية ، أو لنية غير الصلاة . أفاده كردي .
( قوله : وتعيينها ) بالرفع ، عطف على قصد فعلها . أي ويجب تعيين الصلاة . وقوله : من ظهر من بمعنى الباء ، متعلقة بتعيينها . أي يجب تعيينها بالظهر أو العصر مثلا . ولا يصح أن تكون بيانية لتعيين لأنه فعل الفاعل ، وهو غير البيان .
تأمل . ( قوله : لتتميز عن غيرها ) أي يجب التعيين لأجل أن تتميز عن غيرها من بقية الصلوات . ( قوله : فلا يكفي إلخ ) تفريع على مفهوم وجوب التعين .
وقوله : نية فرض الوقت أي المطلق الصادق بكل الأوقات . ( قوله : ولو كانت إلخ ) غاية في وجوب ما ذكر من قصد الفعل والتعيين . وهي للتعميم ، أي يجب ما ذكر في الصلاة مطلقا ، سواء كانت فرضا أو نفلا غير مطلق ، وهو المقيد بوقت أو سبب . ( قوله : كالرواتب ) المراد بها سنن الصلوات الخمس ، القبلية والبعدية المؤكدة وغير المؤكدة .
( قوله : والسنن المؤقتة ) معطوف على الرواتب ، وهو يفيد أن الرواتب ليست من السنن المؤقتة ، وليس كذلك . ويمكن أن يقال إنه من عطف العام على الخاص ، إذ السنن المؤقتة صادقة بالرواتب وبغيرها ، كالضحى والعيدين . ( قوله : أو ذات السبب ) معطوف على المؤقتة ، أي أو السنن ذات السبب كالكسوفين والاستسقاء . قال في النهاية : ويسنثنى من ذي السبب تحية المسجد ، وركعتا الوضوء والاحرام والاستخارة والطواف ، وصلاة الحاجة ، وسنة الزوال ، وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء ، والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر ، والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته ، لحصول المقصود بكل صلاة . والتحقيق في هذا المقام عدم الاستثناء ، لان هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد ، وإنما هو نفل مطلق حصل به

149

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست