responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 130


مصر ، وكأحمد فهو يطلق على النبي ( ص ) وعلى غيره . ( قوله : إن قصد به ) أي بذلك المشترك ، معظم . قال في النهاية : أو قامت قرينة قوية على أنه المراد به . والأوجه أن العبرة بقصد كاتبه لنفسه أو لغيره متبرعا ، وإلا فالمكتوب له . اه‌ . وخرج بذلك ما إذا اقصد به غيره أو أطلق ، فلا كراهة . ( قوله : ويسكت إلخ ) أي ويندب أن لا يتكلم حال خروج الخارج مطلقا ، ذكرا كان أو غيره ، للنهي عن التحدث على الغائط . فلو عطس حمد بقلبه فقط - كالمجامع - ويثاب عليه ، وليس لنا ذكر قلبي يثاب عليه إلا هذا ، فلو خالف وجهر به وسمعه اخر لا يطلب منه تشميته لعدم طلب الحمد فيه لفظا ، فإن تكلم ولم يسمع نفسه فلا كراهة . وفي حاشية الجمل ما نصه : هل من الكلام ما يأتي به قاضي الحاجة من التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب أن مثل هذا لا يسمى كلاما وبتقديره فهو لحاجة ، وهي دفع من يطرق الباب عليه لظنه خلو المحل . اه‌ . وقد يجب الكلام فيما إذا خاف وقوع محذور على غيره ، كمن رأى أعمى يريد أن يسقط في بئر أو رأى حية تقصده ، فيجب أن ينبهه تحذيرا له من الضرر . ( قوله : وفي غير حال الخروج إلخ ) أي ويندب في غير هذه الحالة أن لا يتكلم بذكر وقرآن فقط ، فإن تكلم بغيرهما فلا كراهة . وفي البجيرمي ما نصه : قوله : حال قضاء الحاجة ليس بقيد ، فالمعتمد الكراهة حال قضاء حاجته وقبله وبعده لان الآداب للمحل . وإن كان قضية كلام الشيخين ما مشى عليه الشارح . شوبري . اه‌ . ( قوله : ويبعد ) أي ويندب أن يبعد عن الناس - ولو في البول - إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح . وقوله : ويستتر أي ويندب أن يستتر عن أعين الناس ، لما صح من قوله ( ص ) : من أتى الغائط فليستتر ، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به ، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم . من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه . ويحصل الستر بمرتفع قدر ثلثي ذراع وقد قرب منه ثلاثة أذرع فأقل ، ولو براحلته ونحو ذيله . اه‌ شرح الرملي . ( قوله : وأن لا يقضي حاجته إلخ ) ويندب أن لا يقضي حاجته - بولا كانت أو غائطا - في ماء مباح راكد ، للنهي عن البول في حديث مسلم ، ومثله الغائط بل أولى ، والنهي في ذلك للكراهة ، وإن كان الماء قليلا لامكان طهره بالكثرة . وفي الليل أشد كراهة ، لأن الماء بالليل مأوى الجن . ويشترط في المباح أن لا يكون مسبلا ولا موقوفا ، فإن كان كذلك حرم ذلك فيه . ومثل المباح المملوك له . ومثل الموقوف المملوك لغيره . وخرج بالراكد الجاري ، فلا يكره ذلك في كثيره لقوته ويكره في القليل منه ، كما في المغنى . ومثل البول والغائط البصاق والمخاط ونحوهما من كل ما يستقذر وتعافه الناس . وقوله : ما لم يستبحر مرتبط بمحذوف تقديره فإن فعل ذلك فيه كره ما لم يستبحر . وصرح بهذا المحذوف في التحفة . وكتب سم : قوله : ما لم يستبحر ، قال في شرح العباب : فلا كراهة في قضاء الحاجة فيه نهارا ولا خلاف الأولى كما هو ظاهر ، ويحتمل أن يقال لا حرمة أيضا إن كان مسبلا أو مملوكا للغير ، ويحتمل خلافه . اه‌ . وقوله : نهارا أي لا ليلا ، فإنه يكره فيه لما ورد أن الماء ليلا مأوى الجن ، والاستعاذة مع التسمية لا تدفع شر عتاتهم .
( فائدة ) يندب أن يتخذ له إناء ليبول فيه ليلا ، لخبر : كان للنبي ( ص ) قدح من عيدان - بفتح العين - النخل الطوال .
لان دخول الحشوش ليلا يخشى منه .
( قوله : ومتحدث ) أي ويندب أن لا يقضي حاجته في متحدث ، وهو بفتح الدال مكان التحدث . اه‌ . شرح المنهج .
وقال في التحفة : هو محل اجتماع الناس في الشمس شتاء ، والظل صيفا . والمراد به هنا كل محل يقصد لغرض كمعيشة أو مقيل ، فيكره ذلك إن اجتمعوا لجائز وإلا فلا . اه‌ . وقوله : وإلا فلا . أي وإن لم يجتمعوا لجائز ، بأن كان لحرام كغيبة ونميمة

130

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست