نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 125
الأصل . ( وقوله : أضبط من الغالب ) أي أكثر ضبطا منه . وقوله : المختلف بالأحوال أي أحوال الناس . فقد يكون غالبا باعتبار حال شخص ونادرا باعتبار حال شخص آخر . وقوله : والأزمان أي فقد يكون في زمن غالبا وفي زمن نادرا . ( قوله : وذلك ) أي ما كان الأصل فيه الطهارة وغلب على الظن تنجسه . ( قوله : كثياب خمار ) أي من يصنع الخمر أو يتعاطاه وهو مدمن له ، ومثل ثيابه أوانيه . ( قوله : وحائض وصبيان ) أي ومجانين وجزارين ، فيحكم على ثيابهم بالطهارة على الأرجح عملا بالأصل . ( قوله : وأواني متدينين بالنجاسة ) أي أواني مشركين متدينين باستعمال النجاسة ، كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا . ( قوله : وورق يغلب نثره على نجس ) في المغني : سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس . فقال : لا يحكم بنجاستها ، أي عملا بالأصل . ( قوله : ولعاب صبي ) في القاموس : اللعاب كغراب ، ما سال من الفم . اه . أي فهو طاهر بالنسبة للام وغيرها ، وإن كان يحتمل اختلاطه بقيئه النجس عملا بالأصل ، ولعموم البلوى به . ومثله لعاب الدواب وعرقها فهما طاهران . ( قوله : وجوخ إلخ ) في المغني : سئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير ؟ فقال : لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة . اه . ( قوله : وجبن شامي إلخ ) أي فهو طاهر عملا بالأصل . ( قوله : بإنفحة الخنزير ) قال في المصباح : الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتثقيل الحاء أكثر من تخفيفها . ونقل عن الجوهري أنها هي الكرش . ونقل عن التهذيب أنها لا تكون إلا لكل ذي كرش ، وهو شئ يستخرج من بطنه أصفر ، يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن . ولا يسمى إنفحة إلا وهو رضيع ، فإذا رعى قيل استكرش ، أي صارت إنفحته كرشا . اه . ( قوله : وقد جاءه ( ص ) إلخ ) تأييد لكونه يعمل بالأصل بالنسبة للجبن ، ويقاس عليه غيره مما مر . ( قوله : جبنة ) بضم الجيم وسكون الباء وفتح النون . وقوله : من عندهم أي أهل الشام . ( قوله : فأكل منها ) أي من الجبنة . ( قوله : ولم يسأل ) أي النبي عليه الصلاة والسلام . وقوله : عن ذلك أي عن كونه عمل بإنفحة الخنزير . ( قوله : ذكره شيخنا في شرح المنهاج ) أي ذكر معظم ما في هذه القاعدة ونص عبارته . وخرج بالمتيقن نجاسته مظنونها منه ، أي طين الشارع ، ومن نحو ثياب خمار وقصاب وكافر متدين باستعمال النجاسة ، وسائر ما تغلب النجاسة في نوعه فكله طاهر للأصل . نعم ، يندب غسل ما قرب احتمال نجاسته . وقولهم : من البدع المذمومة غسل الثوب الجديد ، محمول على غير ذلك . اه . وقد ذكر هذه القاعدة وغيرها في الأنوار ، ولنسق لك عبارته تكميلا للفائدة ، ونصها : فصل : إذا ثبت أصل في الحل أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة فلا يزال إلا باليقين ، فلو كان معه إناء من الماء أو الخل أو لبن المأكول أو دهنه فشك في تنجسه ، أو من العصير فشك في تخمره ، لم يحرم التناول . ولو شك في حيض زوجته أو تطليقه لها لم يحرم الاستمتاع . ولو شك أنه لبن مأكول أو لحم مأكول أو غيره ، أو وجد شاة مذبوحة ولم يدر أن ذابحها مسلم أو مجوسي ، أو نباتا وشك أنه سم قاتل أم لا ، حرم التناول ، ولو أخبر فاسق أو كتابي بأنه ذكاها قبل . وإذا تعارض أصل وظاهر فالعمل بالأصل . فثياب مدمني الخمر وأوانيهم ، وثياب القصابين والخفافين والصبيان والمجانين الذين لا يحترزون عن النجاسات ، وطين الشوارع والمقابر المنبوشة ، والحبوبات المدوسة بالثيران ، وماء الموازيب ، وأواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة - كمجوس الهند يغتسلون ببول البقر - واليهود والنصارى المنهمكين في الخمر والتلوث بالخنزير ، وكل ما الغالب في مثله النجاسة طاهرة ما لم يتحقق النجاسة ، بشرط أن تكون غلبة الظن مستندة إلى الغالب لا غير . فلو رأى بهيمة تبول في ماء كثير ، وهو بعيد فجاءه ووجده متغيرا وشك أنه كان بالبول أم بغيره فهو نجس . ومن القسم الأول حكم الأموال في زماننا ، لان الأصل فيها الحل والظاهر غلبة الحرام . ذكره الغزالي وغيره . اه . وقوله طاهرة خبر عن قوله فثياب مدمني الخمر . وقوله ومن القسم الأول لعله الثاني ، وهو ما تعارض فيه أصل وظاهر .
125
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 125