responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 123


المجاوز وجب غسل الجميع ، وإن تقطع أو انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط . اه‌ شيخنا عشماوي . اه‌ بجيرمي . وفي حاشية الكردي ما نصه : قال الشهاب عميرة : الظاهر أن المراد بالمحل الموضع الذي أصابه في وقت الخروج واستقر فيه ، كنظيره من البول والغائط في الاستنجاء بالحجر . وحينئذ فلو سال وقت الخروج من غير انفصال لم يضر ، ولو انفصل من موضع يغلب فيه تقاذف الدماء فيحتمل العفو كنظيره من الماء المستعمل . أما لو انتقل من البدن وعاد إليه فقد صرح الأذرعي بأنه كالأجنبي . اه‌ . ولو أصاب الثوب مما يحاذي الجرح فلا إشكال في العفو . فلو سال في الثوب وقت الإصابة من غير انفصال في أجزاء الثوب فالظاهر أنه كالبدن . اه‌ . ( قوله : لثته ) نائب فاعل أدمى . وهو بتثليث اللام : ما حول الأسنان .
وقيل : هي اللحم المغروز فيه الأسنان . ( قوله : قبل غسل الفم ) متعلق بتصح . ( قوله : إذا لم يبتلع ريقه فيها ) أي في الصلاة ، وخرج بذلك ما إذا ابتلع ريقه فيها فلا تصح صلاته لأنه مخالط للدم . ( قوله : معفو عنه بالنسبة إلى الريق أي فيعفى عن اختلاط الدم بالريق ، ولا يعد أجنبيا بالنسبة له لأنه ضروري . ( قوله : ولو رعف قبل الصلاة إلخ ) فإن رعف فيها ولم يصبه منه إلا القليل لم يقطعها وإن كثر نزوله على منفصل عنه ، فإن كثر ما أصابه لزمه قطعها ، ولو جمعة . خلافا لمن وهم فيه .
اه‌ تحفة . ( قوله : ودام ) أي رعافه . ( قوله : فإن رجا إلخ ) أي ففيه تفصيل ، فإن رجا إلخ . وقوله : انقطاعه أي الرعاف .
( قوله : والوقت متسع ) أي بأن يبقى منه بعد الانقطاع ما يسع الصلاة كاملة . ( قوله : انتظره ) أي الانقطاع ، ويصلي بعده ( قوله : وإلا تحفظ ) أي وإن لم يرج انقطاعه والوقت متسع تحفظ كالسلس ، بأن يغسل محل الدم من أنفه ، ثم يحشوه بنحو قطنة ويعصبه بخرقة إن احتاج إليه . ( قوله : خلافا ) منصوب على الحال ، أي حال كون ما ذكر من عدم الانتظار مخالفا لمن زعم انتظاره ، أي الانقطاع . وقوله : وإن خرج الوقت غاية للانتظار . ( قوله : كما تؤخر إلخ ) الكاف للتنظير ، وهو راجع لمن زعم الانتظار . أي إن هذا الزاعم ما ذكر يقيس مسألة الرعاف على مسألة النجاسة ، وهي أنه إذا تنجس ثوبه يؤخر الصلاة إلى أن يغسل ثوبه ولو خرج الوقت . ( قوله : ويفرق ) أي بين مسألة الرعاف ومسألة النجاسة . وقوله : بقدرة هذا أي الذي تنجس ثوبه . ( قوله : فلزمته ) أي الإزالة ، ولو خرج الوقت . ( قوله : بخلافه ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من اسم الإشارة ، أو خبر لمبتدأ محذوف ، والضمير يعود على من رعف المعلوم من السياق . أي حال كون هذا الذي تنجس ثوبه متلبسا بمخالفة من رعف ، أو هذا الذي تنجس ثوبه متلبس بمخالفته . وذلك لان من رعف ليس له قدرة على إزالة الرعاف فلذلك لم يلزمه انتظار انقطاعه ، ولزمته الصلاة مع التحفظ . وقوله : في مسألتنا أي مسألة الرعاف . ( قوله : وعن قليل طين ) معطوف على عن دم إلخ . أي ويعفى عن قليل طين إلخ في الثوب والبدن ، وإن انتشر بعرق أو نحوه مما يحتاج إليه دون المكان إذ لا يعم الابتلاء به فيه . وخرج بقليل ما ذكر كثيره ، فلا يعفى عنه كدم الأجنبي . وضابط القليل هنا هو الذي لا ينسب صاحبه إلى سقطة على شئ ، أو كبوة على وجهه ، أو قلة تحفظ وإن كثر عرفا . والكثير هو الذي ينسب صاحبه إلى ذلك . وقوله : محل مرور هو أولى من قول غيره شارع ، إذ المدار على محل المرور سواء كان شارعا أو غيره . وقوله : متيقن نجاسته صفة لطين . وفي التحفة : ومثل التيقن إخبار عدل رواية به . اه‌ . وخرج بالمتيقن نجاسته : غيره ، وهو مظنونها أو المشكوك فيها ، فيحكم عليه بالطهارة عملا بالأصل . ( قوله : ولو بمغلظ ) أي ولو كانت النجاسة بمغلظ ، أي من مغلظ ، وهو الكلب والخنزير . وعبارة شرح الروض : قال الزركشي : وقضية إطلاقهم العفو عنه ولو مختلطا بنجاسة كلب أو نحوه ، وهو المتجه ، لا سيما في موضع يكثر فيه الكلاب ، لان الشوارع معدن النجاسات . اه‌ . ( قوله : للمشقة ) علة للعفو عن الطين المذكور . وعبارة المغني : إذ لا بد للناس من الانتشار في حوائجهم ، وكثير منهم لا يملك أكثر من ثوب . فلو أمروا بالغسل كلما أصابتهم عظمت المشقة عليهم . ( قوله : ما لم تبق ) ما مصدرية ظرفية مرتبطة بيعفى المقدر قبل قوله : وعن قليل طين إلخ .

123

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست