responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 228


العورة . وفيه نظر . اه‌ تحفة . ( قوله : قال شيخنا ) أي في آخر باب صلاة شدة الخوف . ( قوله : صلاة شدة الخوف ) وهي أن يصلي كيف شاء ، راكبا أو ماشيا ، مستقبلا أو غير مستقبل . ( قوله : وأنه يلزمه الترك ) أي ترك الصلاة . وقوله : حتى يخرج منها أي إلى أن يخرج من الأرض المغصوبة . ( قوله : كما له تركها إلخ ) أي كما أنه يجوز له ترك الصلاة لأجل تخليص ماله لو أخذ منه . ( قوله : بل أولى ) أي بل تركها في الأرض المغصوبة أولى من تركها لتخليص ماله ، لان الأول للتخليص من المعصية بخلاف الثاني . قال في التحفة : ومن ثم صرح بعضهم بأن من رأى حيوانا محترما يقصده ظالم ، أي ولا يخشى منه قتالا أو نحوه ، أو يغرق ، لزمه تخليصه وتأخيرها وإبطالها إن كان فيها ، أو مالا جاز له ذلك وكره له تركها . اه‌ .
( تتمة ) بقي من مكروهات الصلاة أمور منها : الاقعاء ، وهو أن يجلس كالكلاب . بأن تكون أليتاه مع يديه في الأرض وينصب ساقيه . ومنها : كف شعره أو ثوبه بلا حاجة ، لأنه ( ص ) أمر بأن لا يكفهما ليسجدا معه . ووضع يديه على فمه بلا حاجة ، للنهي عنه ، أما إذا كان لحاجة كالتثاؤب فسنة ، لخبر صحيح فيه . والصلاة خلف أقلف وموسوس وولد زنا ، وافتراش السبع في السجود ، والاسراع بأن يقتصر على أقل الواجب ، والتلثم للرجل والتنقب لغيره . وقد نظم معظم المكروهات ابن رسلان في زبده بقوله :
مكروهها بكف ثوب أو شعر * * ورفعه إلى السماء بالبصر ووضعه يدا على خاصرته * * ومسح ترب وحصى عن جبهته وحطه اليدين في الأكمام * * في حالة السجود والاحرام والنقر في السجود كالغراب * * وجلسة الاقعاء كالكلاب تكون أليتاه مع يديه * * بالأرض لكن ناصبا ساقيه والالتفات لا لحاجة له * * والبصق لليمين أو للقبله والله سبحانه وتعالى أعلم .
فصل في أبعاض الصلاة أي في بيان السنن التي تجبر بالسجود . وإنما سميت أبعاضا لأنها لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقي ، كما سيذكره . وقد نظمها ابن رسلان في قوله :
أبعاضها تشهد إذ تبتديه * * ثم القعود وصلاة الله فيهش على النبي وآله في الآخر * * ثم القنوت وقيام القادر في الاعتدال الثان من صبح وفي * * وتر لشهر الصوم إن ينتصف ( قوله : ومقتضي ) بكسر الضاد ، أي سببه . وهو مفرد مضاف فيعم أسبابه الخمسة وهي : ترك بعض ، وسهو ما يبطل عمده فقط ، ونقل قولي غير مبطل ، والشك في ترك بعض معين هل فعله أم لا ، وإيقاع الفعل مع الشك في زيادته .
وقوله : سجود السهو الإضافة فيه من إضافة المسبب إلى السبب ، أي سجود سببه السهو . وهذا جري على الغالب ، وإلا فقد يكون سببه عمدا . وقد صار الآن حقيقة عرفية لجبر الخلل الواقع في الصلاة ، سواء كان سهوا أو عمدا . قال سم على حجر : هو - أعنى السهو - جائز على الأنبياء بخلاف النسيان لأنه نقص . وما في الاخبار من نسبة النسيان إليه عليه أفضل الصلاة والسلام فالمراد بالنسيان فيه السهو . وفي شرح المواقف : الفرق بين السهو والنسيان أن الأول زوال الصورة

228

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست