توافقها بعلة معلومة ( 1 ) لا مظنونة ( 2 ) وقيل ح بل يصح القياس عليها وإن كانت العلة مظنونة لان القياس ظني ( قال عليلم ) وفيه نظر ( 3 ) ( وستأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى ) باب ( 4 ) يذكر فيه ( عليلم ) ما يندب لقاضي الحاجة ويكره ( 5 ) ويجوز . وقد بينه ( عليلم ) في قوله ( ندب ( 6 ) لقاضي الحاجة ) أمور تسعة ( 7 ) . والمندوب هو ما عرف فاعله حسنه وأن له في فعله ثوابا وليس عليه في تركه عقاب وتلك الأمور أولها ( التواري ( 8 ) وهو احتجاب شخصه ( 9 ) بالكلية عن أعين الناس إما بهبوط مكان مطمئن أو دخول غار أو جنب صخرة أو نحوها ( 10 ) ( و ) ثانيها ( البعد عن الناس ( 11 ) فهو مندوب ( مطلقا ) أي في الصحارى والعمران ( 12 ) حتى لا يسمع له أحد