responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 513


عمله دون ذلك الذي فرض الإمام لم يجز للعامل أن يأخذ ما فرضه الإمام وإنما يأخذ قدر اجرة مثله ( 1 ) لان العمل هنا بمنزلة الإجارة الفاسدة والإجارة الفاسدة يستحق عليها أجرة المثل ويستحق بالعمل ( و ) ( الصنف الرابع ) المؤلفة قلوبهم المائلون إلى الدنيا الذين لا يتبعون المحقين الا على ما يعطون منها ولا يستغنى الإمام عنهم وقد بين ذلك عليه السلام بقوله و ( تأليف كل أحد ( 2 ) ممن يرجى نفعه أو يخاف ضرره سواء كان مسلما أو كافرا غنيا أو فقيرا بسهم من الزكاة ( جائز للامام فقط ( 3 ) ولا يجوز ذلك ( الا لمصلحة دينية ( 4 ) نحو أن يتألفه ليسلم أو ليحسن اسلامه أو لينصره أو ليقعد عن نصرة أعدائه قوله للامام فقط يعنى وأما لغيره فلا يجوز وعن الفقيه ح أنه يجوز لرب ( 5 ) المال أن يتألف وأشار إليه في الإفادة ( ومن ) ألفه الإمام بسهم فأخذه ثم ( خالف ) الإمام ( فيما أخذ لأجله رد ) على الإمام ما أخذه فإن كان الإمام قد مات ( 6 ) رده على الفقراء ( 7 ) وذلك نحو أن يعطيه على أن ينصره ( 8 ) فلا ينصره أو نحو ذلك ( و ) ( الصنف الخامس ) ( الرقاب ) وهم ( المكاتبون الفقراء ( 9 ) احترازا من الأغنياء منهم فلا نصيب لهم في الزكاة وذلك من في يده نصاب * قال في الانتصار ومن في

513

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست