أي ولو كان مما لا تجب فيه الزكاة فإنه يصير به غنيا في عرف الشرع فتحرم عليه الزكاة وذلك نحو أن يكون خمس إبل عوامل ( 1 ) أو دورا أو ضياعا ( 2 ) فمن ملك قدر النصاب من العروض زائدا على ما استثنى له فالذي صحح للمذهب أنه يمنع من أخذ الزكاة وهو أحل قولي م بالله وتحصيل الحقيني ( 3 ) للهادي عليه السلام ومثله حكى عن السيد أحمد الأزرقي على أصل الهادي وحكى عن الحقيني وخرجه الأزرقي للهادي عليه السلام ان ذلك لا يمنع من أخذ الزكاة فأما لو ملك دون النصاب ( 4 ) من كل جنس فعن الأمير علي بن الحسين أنه إذا صار بذلك غنيا ( 5 ) في العرف لم يحل له أخذ الزكاة قال السيد ح ( 6 ) والأقرب أنها تحل له ( 7 ) ولا عبرة بذلك ( و ) قد ( استثنى ( 8 ) للفقير خمسة أشياء لا يصير بها غنيا ولا تخرجه عن استحقاق الزكاة إذا ملكها ولو كانت قيمتها فوق النصاب أو أنصباء كثيرة وهي ( كسوة ) واختلف في تقديرها فقيل كسوة ( 9 ) مثله الذي يتبذل * وقيل يستثنى له ثياب البذلة وثياب الجمعة والعيدين * قال مولانا عليه السلام والمعتبر بكسوة مثله ( 10 ) وبحال مثله في بلده ( 11 ) ( و ) الثاني ( منزل ( 12 ) ( و ) الثالث ( أثاثه ( 13 ) من فراش وغيره ( 14 ) وليس المقصود منزلا واحدا بل يستثني له دار كاملة على حسب حاله إن كان ذا عيال ( 15 ) فبحسبه وإن كان فردا فبحسبه وهي تختلف الحال