responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 441


والوسائد لان ذلك إضاعة مال * ( قال عليه السلام ) * وظاهر اطلاق أصحابنا ان الكراهة للتنزيه ولا يبعد انها للحظر لان إضاعة المال محظورة ( و ) الخامس ( التسقيف ) للقبر لان ذلك من البناء ( 1 ) وقد نهي عنه فلو سقف القبر من داخله وكان على هيئة السقف لا على صفة وضع اللبن كره ( و ) السادس ادخال ( الآجر ( 2 ) فيا يوارى به الميت في قبره فإنه يكره فإن لم يوجد غيره زالت الكراهة ( و ) السابع ( الزخرفة ( 3 ) للقبر وهي تزيينه بالتجصيص والقضاض ونحوهما لأنه قد ورد النهي عن ذلك ( الا رسم الاسم ( 4 ) في لوح من حجارة أو خشب بكتب فيه اسم الميت والصخر ( 5 ) أولى ( ولا ينبش ) الميت بعد أن نضد عليه اللبن ( 6 ) وأهيل التراب ولو كان النبش ( لغصب قبر ) ذكره م بالله وط لان دافنه استهلكه بالدفن ( 7 ) وعن القاضي زيد لا يكون استهلاكا ( أو ) غصب ( كفن ( 8 ) ) لان ذلك استهلاك أيضا ذكره الإمام ي ويستقر ضمانه على الدافن ( 9 ) وقيل على المكفن ( ولا ) ينبش ( لغسل ( 10 ) وتكفين واستقبال وصلاة ) لأن هذه يسقط وجوبها بعد الدفن قيل ع فاما لو صلى عليه ورأسه في موضع رجليه فإن الصلاة تصح ( 11 ) ولو تعمد ذلك ذكره في الشرح ( ولا تقضى ) الصلاة إذا دفن قبلها وقضاؤها ان يصلى على القبر وقال ع انه إذا لم يكن قد صلى عليه أحد صحت الصلاة على القبر ولم يحد ( 12 ) وقال ح وش وك وصاحب الوافي تصح إلي وقت محدود * فقال ح والوافي قدر ثلاثة أيام وقال ك وهو قول ش إلى شهر * وقال بعض ص ش إلى أن يبلى ( 13 ) وقال محمد إلى أن يتمزق ( 14 )

441

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست