responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 434


ح لا يصح التشريك بعد احرامه بالصلاة فإذا جاءت جنازة تركت حتى يفرغ من الصلاة على الأولى ويستأنف الصلاة على الثانية ( فإن زاد ) المصلى على خمس تكبيرات فسدت إذا فعل ذلك ( عمدا ) فإن فعله سهوا لم تفسد ولا سجود للسهو فيها ( 1 ) * قال عليه السلام ولعل الزيادة على الخمس لا تفسد إذا لم يزدها تظننا فأما لو زادها تظننا فقد تقدم ان المتظنن إذا تيقن الزيادة ( 2 ) أعاد والله أعلم ( أو ) إذا ( نقص ) من الخمس التكبيرات فسدت أيضا ( مطلقا ) أي سواء نقص عمدا أو سهوا ( 3 ) وإذا فسدت بزيادة أو بنقص أو نحوهما ( 4 ) ( أعاد ) المصلى الصلاة على الجنازة إذا انكشف فسادها ( قبل الدفن ( 5 ) لا ) إذا انكشف ( بعده ) فإنه لا ينبش للإعادة ولا يصلى على القبر عندنا ( 6 ) ( تنبيه ) قال في الياقوتة لو صلى من يرى أنها أربع خلف من يرى أنها خمس خير بين أن يكبر معه الخامسة ( 7 ) أو ينتظر ( 8 ) وفي العكس يكبر لنفسه الخامسة ( 9 ) ( و ) إذا جاء ( اللاحق ) ( 10 ) وقد كبر الإمام بعض التكبيرات فالواجب عليه أن ( ينتظر تكبير الإمام ) الذي يريد أن يكبره ولو كانت الخامسة ( ثم

434

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست