والدعاء لا التكبير ( 1 ) والتسليم ( و ) ندب ( تقديم الابن للأب ) ( 2 ) حيث الابن هو الأولى ولذلك صورتان أحداهما أن يكون للميت ابن وأب وهما جميعا صالحان للإمامة فإن الابن أحق بالصلاة لكونه أقرب إلى الميت من الأب لكن يستحب للابن أن لا يتقدم على أبيه اجلالا وكذا لو لم يكن الأب أبا للميت ( 3 ) ولا الابن ابنا له لكن الابن أقرب إلى الميت من الأب فإنه يستحب للابن ان لا يتقدم أباه والجد كالأب ( وتكفي صلاة ) ( 4 ) واحدة ( على جنائز ) ( 5 ) كثيرة وتكون صفتها كما سيأتي لكن ان افتتح الإمام الصلاة عليها أجمع كفى خمس تكبيرات لهن جميعا ( و ) أما إذا جاءت شيئا فشيئا وهو في حال الصلاة ( 6 ) فإنه لا يجب عليه استئناف الصلاة من أولها للجنازة التي تأتى في حال صلاته بل يكفي ( تجديد نية تشريك كل