responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 347


يكفي وجود الإمام بل لابد مع وجوده من ( توليته ( 1 ) أي أخذ الولاية منه على إقامة الجمعة ( 2 ) إذا كانت اقامتها ( في ) جهة ( ولايته ( 3 ) وهي الجهة التي تنفذ فيها أوامره الا أن لا يتمكن من أخذ الولاية بعد حضور الجمعة فإنها تصح ( 4 ) من غير تولية عندنا خلاف م بالله قوله ( أو الاعتزاء إليه ( 5 ) في غيرها ) أي لابد لمقيم الجمعة من أحد أمرين أما التولية من الإمام في الجهة التي تنفذ فيها أوامره أو الاعتزاء إليه في غيرها ومعنى الاعتزاء أي كونه ممن يقول بإمامته ووجوب اتباعه ( 6 ) وامتثال أوامره وقال م بالله لابد من أخذ الولاية من الإمام في جهة ولايته وفى غيرها ( و ) * الشرط الثالث * حضور جماعة ( ثلاثة مع مقيمها ( 7 ) وهو امام الجماعة وخطيبها ( 8 ) ولابد أن يكون هؤلاء الثلاثة ( ممن تجزيه ) الجمعة عن الظهر ولو كانت رخصة في حقه فيصح أن يكونوا عبيدا ( 9 ) كلهم أو رجلا وامرأتين * وقال ع انه يكفي اثنان مع الإمام وقال ش انها لا تنعقد الا بأربعين ( 10 ) رجلا أحرارا بالغين ( و ) * الشرط الرابع * ( مسجد ( 11 ) تقام فيه وذلك المسجد ( في )

347

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست