أوسط هنا ونحو أن يأتي بأربع سجدات من أربع ركعات فإنه يحصل له ركعتان الا سجدة ( 1 ) على الأدنى ( 2 ) وذلك حيث يقدر أنه أتى بسجدة في الأولى وسجدتين في الثانية وسجدة في الثالثة أو في الرابعة ( 3 ) وعلى الاعلى يحصل له ثلاث ركعات الا سجدتين وذلك حيث يقدر أنه أتى في الأولى بسجدتين وفى الثانية بسجدة وفى الثالثة سجدة ( 4 ) وعلى الأوسط يحصل له ركعتان وذلك حيث يقدر انه أتى في كل ركعة بسجدة وعلى هذا فقس ( 5 ) ( ومن ترك القراءة ) ( 6 ) الواجبة ( أو ) ترك ( الجهر ) ( 7 ) حيث يجب ( أو ) ترك ( الاسرار ( 8 ) حيث يجب وهو لا يسمى تاركا لذلك حتى يركع آخر ركوع من صلاته فإذا ترك ذلك حتى تشهد التشهد الأخير