القاسم وقال م بالله أنه يصلي فيه ( 1 ) وإن كان في ملاء فقيل ف اتفاقا ( 2 ) بين السيدين أنه يصلي فيه ( فإن خشي ) المصلي الذي لا يجد الا المتنجس من صلاته عاريا ؟ ( ضررا ( 3 ) من برد أو غيره ( أو ) كان على بدنه نجاسة من جنس ( 4 ) نجاسة الثوب ( تعذر ) عليه ( الاحتراز ) من تلك النجاسة كالمستحاضة ومن به سلس البول أو اطراء الجرح ( صحت ( 5 ) صلاته حينئذ ( با ) لثوب ( النجس ( 6 ) لكنه يلزمه تأخير الصلاة إلى آخر وقتها حيث يصلى به لخشية الضرر ( 7 ) ولا يلزمه حيث يصلى به لتعذر الاحتراز واعلم أن خشية الضرر لا تبيح الصلاة الا بالمتنجس ( لا بالغصب ( 8 ) فلا تصح الصلاة به ( الا لخشية تلف ( 9 ) من التعري لبرد أو نحوه ولابد مع ذلك من أن لا يخشى على مالكه التلف ( 10 ) فإن خشي لم تصح صلاته ولو خشي تلف نفسه لان مال الغير لا يبيحه من الضرورات الا خشية التلف للنفس أو لعضو مع أمان ذلك على مالكه ( وإذا التبس ) الثوب الطاهر بغيره صلاها ( 11 ) ذلك الذي التبس عليه