ذلك المدبر ؟ والمكاتب وأم الولد فهي من الرجل ومنهم ( الركبة إلى تحت السرة ( 1 ) بمقدار الشفة ( 2 ) فإذا بدا شعرة من هذا القدر فسدت الصلاة ( و ) العورة ( من الجرة ) بالنظر إلى الصلاة جميع جسمها وشعرها ( غير الوجه والكفين ( 3 ) وزاد القاسم ( 4 ) القدمين ( 5 ) ذكره ع ( 6 ) عنه فيجب عليها ستر ما عدا هذه فلو ظهرت شعرة من رأسها فسدت صلاتها وكذلك سائر جسمها وعورة الخنثى المشكل كعورة المرأة ( 7 ) ترجيحا لجنبة الحظر ويجب على المصلي أن يستر من غير العورة ما لا يتم ستر العورة الا بستره كبعض الساق ليكمل ستر الركبة ( وندب ) في الصلاة ( 8 ) الستر ( للظهر ( 9 ) وللصدر أيضا لكن الأغلب ( 10 ) في ما يستر الظهر أنه يستر الصدر فاستغنى ( عليلم ) بذكر الظهر ( والهبرية ( 11 ) يندب سترها وهي لحمة باطن الساق وقيل لحمة اللوح ( قال عليلم ) والأول أصح ( والمنكب ) أيضا يندب ستره ( قال عليلم ) وعبرنا بالمنكب ( 12 ) عن المنكبين الشرط ( الثالث طهارة كل محموله ( 12 ) أي محمول المصلي ( و ) طهارة