responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 165

إسم الكتاب : شرح الأزهار ( عدد الصفحات : 638)


الدم وكذب ظنها ( قبل الفراغ ) من الوضوء المستأنف ( كفى ) الوضوء ( الأول ( 1 ) لأنه انكشف انه لم يزل العذر ( و ) المستحاضة وسلس البول ونحوه يجب ( عليهما التحفظ مما عدا ) الدم والبول ( المطبق ( 2 ) من النجاسات فتصلى في ثوب طاهر من سائر الاحداث ما خلى المطبق ( فلا يجب غسل الأثواب ( 3 ) منه لكل صلاة بل ) يغسلها ( حسب الامكان كثلاثة أيام ( 4 ) ذكره يحيي عليلم قال ما معناه يلزم غسل الأثواب من المطبق في كل ثلاثة أيام * قال م بالله فإن عسر ذلك كانت الثلاث كاليومين والأربع كالثلاث في أنه يعذر إلى أن يتمكن * قال في اللمع فإن وجد من ابتلي بسلس البول أو سيلان الجرح ثوبا طاهرا يعزله لصلاته عزله ( 5 ) فإذا صلى فيه غسل ما أصابه * قيل ع منهم من قال هذا إذا أمكنه أن يأتي بركن من الصلاة قبل أن يتنجس الثوب ومنهم من لم يفرق ( 6 ) وقواه الفقيه ح ( فصل ) ( والنفاس ) في اللغة عبارة عما تنفس به المرأة من الدم عقيب الولادة وفي الشرع الدم الخارج من قبل المرأة ( 7 ) بعد الولادة وقبل أقل الطهر فالنفاس ( كالحيض في جميع ما مر ( 8 ) من الأحكام الشرعية فيما يحرم ويجب ويجوز ( 9 ) ( وإنما يكون ) النفاس حاصلا ( بوضع ) المرأة ( كل الحمل ( 10 ) لا بعضه فإنها لا تصير به نفساء ولو

165

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست