ومن ثم جمعنا بينهما في قولنا ( و ) يجوز ( لهما جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد ( 1 ) أما جمع التقديم والتأخير فواضح وأما جمع المشاركة فلا يستقيم الا على قول من جعله متسعا لعشر ركعات ليمكن أداء الوضوء والصلاتين فيه ( وينتقض ) وضوءهم ( بما عدا ) الدم ( 2 ) والبول واطراء الجرح ( المطبق ( 3 ) أي المستمر ( من النواقض ) نحو أن يحدث أو يخرج من سائر جسد هادم أو نحو ذلك فإنه ينتقض ( و ) يختص وضوء هؤلاء بأنه ينتقض ( بدخول كل وقت اختيار ( 4 ) لأي صلاة لا وقت الاضطرار ( قال عليلم ) وإنما أتينا بكل ليدخل في ذلك كل وقت ضرب للصلاة اختيارا من الخمس وغيرها كصلاة العيدين ( 5 ) قال والأقرب انه لا ينتقض بوقت ضرب لنافلة كصلاة الكسوف لأنه ليس بوقت محدود ( 6 ) ( أو ) وقت ( مشاركة ( 7 ) فإن وضوءهم ينتقض بدخوله على ما صححه المذاكرون وخالفهم السيد ح وقال لا ينتقض الا بالوقت المتمحض ( فصل ) ( وإذا انقطع ) الدم والبول ونحوهما فانقطاعه إن كان ( بعد الفراغ )