responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 158


فيما دون الإزار ( 1 ) وعنده جوازه * هل له أن يلزمها اجتهاده ( قال عليلم ) حكمه هنا حكم ما لو اغتسلت بما ليس بمطهر عندها ( 2 ) وهو عنده مطهر قال وقد ذكر السيد ح في ذلك أن له وطأها وعليها الامتناع ( قال مولانا عليلم ) وفيه نظر ووجهه انه لا يلزمها اجتهاده الا بحكم ( 3 ) ( نعم ) ويحرم وطؤها ( حتى تطهر ( 4 ) اجماعا ( و ) حتى ( تغتسل ( 5 ) على خلاف فيه فمذهبنا انه لا يجوز حتى تطهر وتغتسل ان أمكن ( أو تيمم للعذر ) المبيح لترك الغسل من خشية ضرر الماء أو عدمه وقد مر تقدير ما تصير به عادمة وقال حال ان طهرت من العشر جاز وطؤها ( 6 ) وان لم تغتسل وإن كان حيضها دون العشر لم يجز حتى تغتسل ( 7 ) قال م بالله في الزيادات فإن لم تجد ( 8 ) ماء ولا ترابا جاز وطؤها من دون تيمم ولا اغتسال كالصلاة ( 9 ) ( وندب أن تعاهد نفسها بالتنظيف ) ويدخل في ذلك مشط الشعر ورحض الدم ( 10 ) والدرن والتزين قال ع إنما يندب لذوات البعول

158

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست