وش أنه لا يلزمه الإعادة رأسا ( 1 ) ( قال عليلم ) وهذا مبنى على أن التيمم في أول الوقت جائز وعن م بالله وش ان المتيمم في الحضر إذا وجد الماء بعد الوقت أعاد لأنه من الاعذار النادرة ثم ذكر ( عليلم ) الخامس بقوله ( وبخروج الوقت ( 2 ) يعني وقت الصلاة التي تيمم لها وقد تقدم الخلاف في ذلك ( 3 ) ثم ذكر عليلم السادس بقوله ( ونواقض الوضوء ( 4 ) وقد تقدمت ولا كلام انه ينتقض بها التيمم للحدث الأصغر فأما الحدث الأكبر فاختلفوا فيه * فقال ص بالله ينتقض أيضا بها * وقال النووي في الأذكار لا ينتقض ( 5 ) لأنه قائم مقام الغسل والحدث الأصغر لا يبطل الغسل ( 6 ) قال في الانتصار إذا تيمم من الحدث الأكبر بطل بمثله وأما بالحدث الأصغر فقال ص بالله يبطل وقال ش لا يبطل وهو الذي يظهر على رأي أئمة العترة وهو المختار بدليل أن الحائض إذا تيممت لعدم الماء جاز جماعها مع أن المذي لا يخلو ( 7 ) في الغالب وكذا الايلاج في الابتداء ( قال مولانا عليلم ) والأقرب عندي ان كلام الأئمة يقضى بمثل كلام ص بالله أعني أن التيمم للحدث الأكبر ينتقض بالحدث الأصغر ثم ذكر ( عليلم ) وجه ذلك ( 8 ) ثم قال وأما ما ذكره الإمام ى في الحائض فليس بطريق إلى ما ذكر لان حكم الحائض في ذلك مخالف للقياس لأنهم لو