responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 143


الواحد ( 1 ) إذا حصرت بالنية ذكره أبو مضر ( قيل ( 2 ) ويقرأ ) المتيمم ( بينهما ) أي بين التيمم والصلاة ( 3 ) لا بعدها وذلك مأخوذ من كلام للقاسم ( 4 ) ومثله ذكر صاحب الوافي وعن أبي جعفر ان ذلك لا يجوز الا عند من أجاز أن يؤدى بتيمم واحد ( 5 ) ما شاء لا عند من لا يجيز له ذلك * قيل ع وهذا بخلاف ما إذا تيمم للقراءة لم يدخل المسجد والعكس ( 6 ) ولو تيمم لقراءة القرآن جاز له حمل المصحف لا العكس ولو عين التيمم لجزء ( 7 ) لم يقرأ غيره ( 8 ) ولمسجد ( 9 ) لم يدخل غيره ( 10 ) ولو عين المصحف جاز أن يحمل غيره وكذا الزاوية ( 11 ) في المسجد يجوز أن يقف في غيرها ( 12 ) ( و ) يجوز لعادم الماء في الميل أن يتيمم ( لذي السبب ) كحضور الجنازة فهو سبب الصلاة وكذا الكسوف والاجتماع للاستسقاء وحصول شرط المنذورة ( 13 ) فيتيمم ( عند وجوده ( 14 ) أي وجود السبب فإن كان يجده في الميل لم يجزه التيمم مهما لم يخش فوت الجنازة وتجلي

143

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست