يتسع للمغرب وتيممها ويتحرى للعصر ( 1 ) وقتا يصادف فراغه من الصلاة بعد التيمم غروب الشمس وللعشاء وقتا يصادف فراغه طلوع الفجر وللفجر وقتا يصادف فراغه طلوع الشمس * وقال ح وش أنه يجوز التيمم في أول الوقت قال ح وقبل الوقت ومنعه ش وحكى في التقرير ( 2 ) عن ن وص بالله والمتوكل أحمد بن سليمان والأمير بدر الدين ( 3 ) ورواه عن شيخه ض شمس الدين ( 4 ) أنه يجوز في أول الوقت بشرط أن لا يرجو زوال علته * ( 5 ) فإن قلت قد بينت وقت الخمس إذا فعلت بالتيمم ولم تذكر حكم رواتها ( قال عليلم ) أما سنة الظهر فتترك لمصادفتها الوقت المكروه ( 6 ) وأما سنة المغرب والوتر ( 7 ) فقيل لابد من وقت يتسع لهما ولم يذكرا لأنهما يدخلان تبعا وقيل بل يتركان ثم بينا وقت المقضية التي يتيمم لها بقولنا ( و ) يتحرى ( للمقضية ) من الصلوات الخمس ( بقية ( 8 ) من نهاره أو ليله ( تسع المؤداة ( 9 ) وتيممها فيتيمم للمقضية قبل هذه البقية بما يسعها وتيممها * وقال أبو مضر وعلى خليل والوافي أن وقت المقضية وقت الذكر ( 10 ) وقواه كثير من المذاكرين ( ولا يضر