( عليلم ) في الغيث ( 1 ) وجه كلام الإمام ي قوله بنية معينة ( 2 ) يعني أنه يجب تعليق نية التيمم بما فعل له على وجه التعين فلو نوى تيممه للصلاة لم يكف وعندم بالله يكفي * وقال ح ان تعليق نية التيمم بما فعل له لا تجب لا جملة ولا تفصيلا بل لو نوى مجرد التيمم أجزأ ( 3 ) ( فلا يتبع الفرض ( 4 ) الذي يؤدي بالتيمم ( الا نفله ( 5 ) كسنة الظهر والمغرب والفجر فإنها تدخل تبعا في تيمم ما هو تبع له لا فرض آخر ( أو ما يترتب على أدائه ) أي أداء الفرض ( كالوتر ) فإنه وليس بنافلة للعشاء لكنه يترتب على أدائها ( 6 ) فجري مجري النافلة لها ( أو شرطه ( 7 ) كالخطبة ) أي خطبة الجمعة فإنها شرط لصلاة الجمع فيجزئ لهما تيمم واحد ( 8 ) سواء نواها مع الصلاة أم لم ينوها * وقال الناصر و ح أنه يصح ان يصلى بالتيمم ما شاء حتى يحدث أو يجد الماء وقال ش يصح أن يصلى مع الفرض ما شاء من النوافل فقط قيل س وصلاة الجنازة ( و ) الثالث ( ضرب التراب ( 9 ) فإنه فرض عندنا وقال ص بالله الضرب فرض يأثم بتركه ولا يفسد التيمم وقواه الفقيه ح * قيل ى فلو كان على اليدين حال الضرب خرقة لم يفسد التيمم وكان صحيحا ( قال مولانا عليلم ) وعلى مقتضي ذلك لو أخذ آلة كالراحة ( 10 ) وضرب بها التراب ومسح بها جميع وجهه أجزأ قال الا أن ظاهر