وإن كان بعد الوقت لم يجب في الصورتين معا ( 1 ) ( فصل ) ( وإنما يتيمم بتراب ( 2 ) وقال ح وك ( 3 ) ومحمد يجوز بما كان من الأرض كالحجر والكحل ( مباح ) احترازا من المغصوب ( 4 ) فإنه لا يجزئ وعلى قول الفقهاء يجزئ كالماء المغصوب * وقال ص بالله والإمام ي يجزئ بالمغصوب ما لم يضر وذلك بأن يكون له قيمة كالتراب الخراساني ( 5 ) وأما من الأرض المغصوبة فجائز ( 6 ) ( طاهر ) احتراز من المتنجس فإنه لا يجزئ قال ص بالله والإمام ي إذا خالطت النجاسة التراب فلم تظهر عليه بأحد الأوصاف الثلاثة أجزى ( منبت ( 7 ) احترازا من الأرض السبخة ( 8 ) وتراب البرذعة ( 9 ) ونحوهما ( 10 ) مما لا ينبت فإنه لا يجزئ * وقال الإمام ى يجزئ قياسا على عذب الماء ومالحه ولان أرض المدينة سبخة وقد تيمم منها الرسول ( 11 ) صلى الله عليه وآله * واختلف المذاكرون هل من شرطه أن يسنبل ( 12 ) فمنهم من اشترط ذلك ومهم من لم يشترطه ( يعلق