نحو صلاة الجمعة ( 1 ) فإن من حضرها وخشي من استعمال الماء ( 2 ) فواتها لم يجزه التيمم بل يتوضأ ويأتي ببدلها وهو الظهر * وقال ص بالله بل يتيمم ( تنبيه ) اختلف السادة ( 3 ) في من خشي فوت الوقت باستعمال الماء ( 4 ) فالذي عليه م بالله وط وحكاه أبو مضر عن يحيى عليلم أنه يتوضأ ولو خرج الوقت ولا يتيمم ( قال مولانا عليلم ) وهذا هو الذي صحح للمذهب وقد أشرنا إليه بقولنا أو فوت صلاة لا تقضى فمفهومه أنه إذا خشي فوت ما يقضى توضأ ولم يتيمم * وقال أحمد بن يحيى بل يتيمم ويصلي ( 5 ) ثم يتوضأ به ويؤديها بالضوء ( 6 ) ومثله روى عن ع ومحمد بن يحيى لكنهما لم يذكرا إعادة الصلاة ( 7 ) ( الثامن ) قوله ( أو عدمه ) أي عدم الماء ( مع الطلب ( 8 ) وللطلب شروط ( الأول ) أن يكون ( إلى آخر الوقت ( 9 ) هذا عند يحيى عليلم ولم يعين وقت الابتداء فقيل س انه من أول وقت الاختيار وقيل ( 10 ) من آخر وقت الاضطرار بقدر ميل وقيل ح إن كان متيقنا للماء فمن