responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 111


حكم من لا مذهب له * قال ص بالله وض ف ( 1 ) لا يجب على الصغيرين ( 2 ) إعادة الغسل بعد البلوغ من جنابة أصابتهما قبله وقوله ( ككافر أسلم ) ( 3 ) يعني فإنه إذا اجتنب حال كفره ثم اغتسل فإنه يعيد الغسل ( 4 ) إذا أسلم وقال ح لا تجب عليه الإعادة * وقال ش لا يلزم الغسل بعد الاسلام عن جنابة أصابته قبل الاسلام ( تنبيه ) قال م بالله وأبو هاشم وأبو علي وقاضي القضاة ورواه في شرح الإبانة عن الناصر وزيد بن علي أنه يجوز للمحدث مس المصحف ( 5 ) وهو قول ص بالله وصحح للمذهب ( قال مولانا عليلم ) وقد دخل ضمنا لأنا قلنا ويحرم بذلك أي بالحدث الأكبر لا بغيره وعن القاسم ( 6 ) وأكثر الفقهاء أنه لا يجوز ( فصل ) ( و ) يجب ( على الرجل ( 7 ) دون المرأة لان مجرى منيها غير مجرى بولها ( الممنى ) لا الموج من دون إمناء ( أن يبول قبل الغسل ( 8 ) لا قبل التيمم لان التيمم لا يرفع الحدث ولان دليل الوجوب ورد في الغسل دون التيمم وهو قوله صلى الله عليه وآله إذا جامع الرجل ( 9 ) فلا يغتسل حتى يبول والا تردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له ( 10 ) والنهي يدل

111

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست