متاع ( و ) الثالث ( دخول المسجد ( 1 ) فإنه يحرم وقال ش أنه يجوز للعابر دون غيره ( 2 ) ( قال عليلم ) وقد بينا حكم من اجتنب في المسجد ( 3 ) بقولنا ( فإن كان ) الجنب ( فيه ( 4 ) أي في المسجد ( فعل ) الجنب ( الأقل ( 5 ) من ) أمرين أحدهما ( الخروج ) من المسجد فورا ( أو التيمم ( 6 ) فإن كانت مدة التيمم أكثر من مدة قطع مسافة المسجد كان الواجب هو الخروج وإن كانت مدة التيمم أقل كان الواجب هو التيمم ( 7 ) ( ثم يخرج ) وهذا هو الذي صحح للمذهب * وقال الإمام ى بل يلزمه الخروج على كل حال ( قال مولانا عليلم ) ثم بينا حكم الصغير من ذكر أو أنثى إذا اجتنب بان يأتي أو