رافعي أصواتهم ( و ) إذا فرغوا من الصلاة والدعاء استحب أن ( يحول الإمام رداءه ( 1 ) فيجعل الشق الذي على يمينه على يساره والذي كان أيسره على يمينه وان جعل أعلاه أسفله جاز ( 2 ) يفعل ذلك تفاؤلا وإنما يفعله إذا قد صار ( راجعا ) إلى البلد أي حين يريد الانصراف إليه قال في الانتصار رأى العترة أن ذلك مختص بالإمام لان الرسول صلى الله عليه وآله حول ولم يحول أصحابه ( 3 ) والمختار أنهم يحولون جميعا وهو قول ك وش وفى الشرح عن ح لا يفعل ذلك واحد ( 4 ) منهم نعم ويكون في رجوعه ( 5 ) ( تاليا للمأثور ) وهو سورة يس وآخر آية من سورة البقرة ( 6 ) ( فصل والمسنون من النفل ( 7 ) في عرف أهل الشرع هو