الأول ليس بمنزلة الحكم فينقضه الاجتهاد الثاني فيقضي تماما ويحرم نكاح المثلثة وهذا أجد قولي م بالله وقول الحقيني والمهدى وذكره ص بالله في المهذب * قول الثاني انه بمنزلة الحكم ( 1 ) فلا يعمل بالثاني فيقضي قصرا ولا يحرم نكاح المثلثة ( 2 ) وهذا أحد قولي م بالله وص بالله وهو قول ط ومحمد بن الحسن واختاره ابن الحاجب ( 3 ) قال مولانا عليلم وهو القوي عندنا ( 4 ) ( فصل ) ( ويقبل ) من أراد التقليد ( 5 ) ( الرواية عن ) المجتهد ( 6 ) ( الميت والغائب ( 7 ) ) فعمل بقوله إن شاء ( 8 ) وإنما تقبل الرواية ( ان كملت شروط صحتها ) وهي ثلاثة عدالة الراوي ( 9 ) وضبطه لما روي بمعنى انه لا يخل بالمعني بزيادة أو نقصان وابن اختلف اللفظ الثالث أن يكون بالغا عاقلا ( 10 ) فأما لو سمع عنه في صغره ( 11 ) ونقل ذلك بعد تكليفه ( 12 ) قبلت روايته في الأصح ( و ) المقلد ( لا يلزمه بعد وجود النص الصريح والعموم الشامل ( 13 ) من لفظ المجتهد في حكم من الأحكام ( طلب ) النص ( الناسخ ( 14 ) للنص الصريح ( و ) لا طلب ( المخصص ( 15 ) لذلك العموم