responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 160


بوقت للحيض وأنه وقت امتناع ( 1 ) بأن يكون قد مضى عليها الأيام التي تعتادها حيضا فإن ما بعدها وقت امتناع فيكون حكمها حكم الطاهر فتوطأ ( 2 ) وتصلي وتصوم وإن كان الدم جاريا ولا يجب عليها الاغتسال ( 3 ) وإنما يكون ذلك في الأشهر المستقبلة لا في العشر الأولى لتجويزها فيها تغير العادة فلها حكم الحائض حتى تجاوز العشر فتعلم أن الزائد على العادة استحاضة ( 4 ) الحالة ( الثالثة ) يكون لها فيها حكم بين الحكمين فلا يتمحض لها حكم الطهر ولا حكم الحيض ( قال عليلم وقد أوضحناها بذكر الحكم وهو قولنا ( ولا توطأ ( 5 ) فيما جوزته حيضا وطهرا ( 6 ) ) فاستوى طرفا التجويز فيه بحيث لا أمارة ترجح إحدى الجانبين وذلك في ثلاث صور ( 7 ) الأولى حيث تكون ناسية لوقتها ( 8 ) وعددها ( 9 ) فيأتيها الدم وهي لا تدري هل ذلك وقت مجيئه أم لا فإنها بعد مجاوزته العشر ( 10 ) تجوز في كل يوم من وقت ابتداء الدم ( 11 ) انه طهر وانه

160

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست