حدوث علة أو زيادة فيها لحر في الماء أو برد فإنه يتمم إذا لم يقدر على تسخين الماء * قال اصش أو بطو برئها وكذا في جامع الأمهات ( 1 ) على مذهب ك وعن ص بالله جواز التيمم إذا خشي التألم ( 2 ) الخامس قوله ( أو ) خوف ( ضرر المتوضي من العطش ( 3 ) ان استعمل الماء ( قال عليلم ) والظاهر أن الضرر هنا هو ما تقدم ومفهوم كلام ع وعلى خليل أن مجرد التألم بالعطش يجيز التيمم