به كدخوله في ضربة الطبول ومع العرفاء ( 1 ) في شعلهم من المباح وخدام الحمامات وسواس ( 2 ) الجمال والخيل ونحوها وكاللعب بالحمام ( 3 ) اعتيادا ( 4 ) والاجتماع بالأراذل ( 5 ) فإن هذه كلها مسقطة للعدالة فلا يجوز تقليد من ولج في شئ منها ما لم يرجع إلى التنزه ( قال عليلم ) ولما كان في الكبائر ما لم يعلم كونه كبيرا بصريح من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه أو اجماع مستند إليهما بحيث لا يقع النزاع في مفهومه ( 6 ) لكنه يؤول إلى الكفر أو الفسق بما يستلزمه من الوجوه فيسمى صاحبه كافر تأويل كالمجبر وفاسق تأويل كالباغي * وكان حكمه حكم كافر التصريح عندنا في تحريم التقليد أشرنا إلى ذلك بقولنا عدل ( تصريحا ( 7 ) وتأويلا ) أي من حق العدالة أن يكون من الطرفين * وقال أبو القاسم يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة التأويل وأخذ الخبر عنه * وقال قاضي القضاة لا يجوز ( 8 ) الاخذ بفتواه ويجوز أخذ الخبر عنه ( 9 ) ( ويكفي ) من يريد التقليد ( المغرب ( 10 ) عن حال هذه الذي يريد ؟ تقليده في معرفة الصلاحية أن يرى ( انتصابه ) أي انتصاب هذا العالم ( للفتيا ) حيث يرى الناس يأخذون عنه فإن ذلك طريق إلى غلبة الظن ( 11 ) بصلاحيته إذا كان