responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 106


وقال ع وش أنه يجب وان تيقن عدمها قوله ( لا العكس ( 1 ) يعني فإنه لا يوجب الغسل وهو أن يتيقن الشهوة ويظن المني ( و ) الرابع من أسباب الغسل ( توارى الحشفة ( 2 ) وهو ما فوق الختان من الذكر ( 3 ) ( في أي فرج ( 4 ) قبل أو دبر آدمي ( 5 ) أو بهيمة حي أم ميت فإن ذلك يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به وان لم يقع انزال هذا هو الذي صحح للمذهب وهو قول ع وم و ح وش وقال ك ان مجرد التقاء الختانين يوجب الغسل ( 6 ) وهو ظاهر كلام يحيى عليلم وقال داود وبعض الأنصار ان الايلاج لا يوجب بمجرده الغسل مهما لم يقع إمناء وقال ح ان الايلاج في فرج البهيمة لا يوجب الغسل وقال م بالله ان الايلاج في فرج الميت لا يوجب الغسل ( فصل ) ( ويحرم بذلك ) أي بالحدث الأكبر وهو الحاصل عن أي هذه الأربعة والذي يحرم ثلاثة أشياء ( الأول ) ( القراءة ( 7 ) للقرآن ( باللسان ( 8 )

106

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست