لا تقبله العقول لان الاذان من أصول الدين وأصول الدين فلا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله على لسان بشر من العالمين . حدثني أبي عن أبيه في الأذان والإقامة قال : قد اختلف في ذلك وأصح ما سمعناه فيه أنه مثنى مثنى . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ويستحب لمن سمع الاذان أن يقول كما يقول المؤذن ، فإذا بلغ حي على الصلاة قال : سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك ، وجل ثناؤك ، وتعالى جدك ، ولا اله غيرك ، فإذا قال : حي على الفلاح قال : اللهم اجعلنا من المفلحين الآمنين الفائزين في يوم الدين ، فإذا قال : حي على خير العمل ، قال اللهم : اجعلنا ممن يؤديها على ما تحب من أدائها ، وممن يقيم حدودها ، ويواضب عليها إنك سميع الدعاء ، فإذا أقام الصلاة ، فقال : قد قامت الصلاة ، قال : اللهم اهدنا للصواب من أعمالنا ، ووفقنا لما يرضيك عنا ، وصل على محمد نبينا ، وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار ، الصادقين الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . باب القول في أجر المؤذن قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس بأن يأخذ المؤذن على أذانه أجرا أو برا إذا لم يشترط في ذلك شرطا به يؤذن إن فاته لم يؤذن ، ولا بأس بالتطريب في الاذان إذا أتم المؤذن أذانه وبين قوله ومقاله . حدثني أبي عن أبيه في التطريب في الاذان ، قال : لا بأس بالتطريب في الاذان إذا أتم وبين ، ولا بأس بأخذ الجعل على الاذان إذا لم يعقد على ذلك عقدة مشارطة .