العرب يدعو الطمث نفاسا ، والله تبارك وتعالى فقد أوجب الغسل من الحيض ، فلذلك أوجبناه في النفاس لأنه محيض في الأصل والمعنى ، وإن اختلفت بهما في اللفظ الأسماء . باب القول في المستحاضة وتفسير الاستحاضة والعمل في ذلك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ليس في الاستحاضة عندنا وقت مؤقت غير ما تعلم المرأة من نفسها في أيام أقرائها ، فإن كانت ممن قد حاضت ، وعرفت أيام أقرائها ، فلتحتسب لذلك ، فإذا كان وقت قرئها لم تصل ولم تصم ، ولم تقرأ القرآن ، ولم يغشها زوجها ، فإذا نفدت أيام الأقراء صلت وصامت وقرأت ، وغشيها زوجها إن أحب ، ويجب عليها إذا قعدت أيام أقرائها ، ثم أتت أيام طهرها أن تغتسل كما تغتسل عند الطهر من الحيض ، ثم تحتشي قطنا ، وتستذفر استذفار الرجل ، ثم تصلي صلاتها ، وتؤخر الظهر إلى أول وقت العصر ، ثم توضأ وتحتشي وتستذفر ، ثم تصلي الظهر والعصر معا ، وكذلك تفعل في المغرب والعشاء الآخرة ، وكذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أمر امرأة بذلك ، وحد لها في أوقات صلواتها ، وأمرها بالجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في آخر وقت الأولى وفي أول وقت الأخرى . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : وإنما أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة منه لها ولغيرها ممن تبتلى بمثل بلائها ، ولو أن امرأة توضأت واحتشت واستذفرت لوقت كل صلاة ، كان ذلك أفضل إن هي قدرت على ذلك وقويت ، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها .