باب القول في المسلم ، يكون له قريب كافر فقير قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يحكم لكافر على مسلم بنفقة إلا أن يكون الكافر أم المسلم أو أباه فقط ، فإن كان أحد أبويه أجبر على النفقة عليه لقول الله سبحانه : ( وصاحبهما في الدنيا معروفا ) [8] فليس من المعروف أن يشبع ويجوعا ، ولا أن يكتسي ويعريا . باب القول فيما يجبر عليه الموسر لقريبه المعسر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يجبر الموسر على النفقة والكسوة والمسكن والخادم لقريبه المعسر إن كان لا يطيق خدمة نفسه لعلة به ، أو مرض قاطع له عن القيام بأمره والاكتفاء بخدمة نفسه . < / لغة النص = عربي >