باب القول فيمن أراد الغائط وما يستحب له وما ينبغي أن يتقيه قال يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم : يستحب لمن أراد الغائط لحاجته ، - والغائط فهو الجانب من الأرض الستير - أن لا يكشف عورته حتى يهوي للجلوس ، وأن يتعوض بالله من شر إبليس الملعون ، الرجس النجس ، ولا يجلس مستقبل القبلة ولا مستدبرها ، وأن يجعلها عن يمينه أو عن شماله ، فإذا قضى حاجته ، ونهض إلى طهوره حمد الله على ما أماط عنه من الأذى وكذلك روى عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه أنه كان إذا خرج من المتبرز قال : الحمد لله الذي عافاني في جسدي ، الحمد لله الذي أماط عني الأذى . وينبغي له أن لا يستنجي بيمينه فإنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله : " أنه نهى أصحابه عن استقبال القبلة واستدبارها في الغائط وعن استنجائهم بأيمانهم . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وإنما نهى وكره استقبال القبلة واستدبارها في الغائط اجلالا لها وتعظيما لما عظم الله من قدرها ، إذ جعلها للناس مثابا ومؤتما يأتمونه ، ومقصدا لما افترض الله عليهم يقصدونه ، ولما جعل فيها من البركة وآثار الأنبياء المطهرين ، فلذلك وبه وجب إجلالها على العالمين . وأما النهي عن الاستنجاء باليمين فإنما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك نظرا منه للمؤمنين ، لمالهم فيها من المنافع في المأكل ، وغير ذلك من إفاضة الماء للتطهر على غيرها من الأعضاء ، فلذلك نهى عن الاستنجاء بها ليبعد كل قذر ودرن منها . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وينبغي للمسلمين أن لا يغفلوا إجالة المساويك في أفواههم عندما يحدثون من التطهر عند كل