حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق ليضربن غلامه ، أو ليتزوجن أو ليأتين بلد كذا وكذا فمات قبل أن يتزوج ، أو قبل أن يضرب الغلام أو قبل أن يأتي البلد الذي ذكر ، فقال : ما كان مجمعا على ضرب عبده ولم يكن وقت لذلك وقتا عندما حلف فلا حنث عليه فيه ، وكذلك التزويج وإتيانه البلد . باب القول فيمن يستحق الولد وفي إكراه ولي الصبي على النفقة عليه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الجدة أم الام أحق بولد بنتها ، فإذا لم تكن جدة فأبوه أحق به ، فإن لم يكن أب فالخالة أحق به لأنها أخت أمه ، ثم الأقرب فالأقرب . حدثني أبي عن أبيه في الأولياء من الاخوة والأخوات والأعمام والجدة والخالة والعمة أيهم أحق بالولد ، فقال : الجدة أحق بالولد بعد الام وهي أم الام ، فإن لم تكن أم ولا جدة فأبوه أحق به ، فإذا لم يكن أب فالخالة لأنها بمنزلة الام . قال يحيى بن الحسين عليه السلام : واجب على أبي الصبي نفقته وجميع مؤونته والنفقة على من ترضعه إن عاسرته أمه فلم ترضعه إذا كان قد فارقها أبوه ، وعليه جعل المرضع التي ترضعه ، ولا يجوز لأبيه ولا لامه أن يتضارا فيه كما قال الله تبارك وتعالى : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) [85] . قال يحيى بن الحسين عليه السلام : معنى ذلك أنه لا يضار الزوج الام إذا كان قد فارقها فيمنعها من رضاع ابنها ويحرمها جعل مثلها ، بل