responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 468


حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق ليضربن غلامه ، أو ليتزوجن أو ليأتين بلد كذا وكذا فمات قبل أن يتزوج ، أو قبل أن يضرب الغلام أو قبل أن يأتي البلد الذي ذكر ، فقال : ما كان مجمعا على ضرب عبده ولم يكن وقت لذلك وقتا عندما حلف فلا حنث عليه فيه ، وكذلك التزويج وإتيانه البلد .
باب القول فيمن يستحق الولد وفي إكراه ولي الصبي على النفقة عليه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الجدة أم الام أحق بولد بنتها ، فإذا لم تكن جدة فأبوه أحق به ، فإن لم يكن أب فالخالة أحق به لأنها أخت أمه ، ثم الأقرب فالأقرب .
حدثني أبي عن أبيه في الأولياء من الاخوة والأخوات والأعمام والجدة والخالة والعمة أيهم أحق بالولد ، فقال : الجدة أحق بالولد بعد الام وهي أم الام ، فإن لم تكن أم ولا جدة فأبوه أحق به ، فإذا لم يكن أب فالخالة لأنها بمنزلة الام .
قال يحيى بن الحسين عليه السلام : واجب على أبي الصبي نفقته وجميع مؤونته والنفقة على من ترضعه إن عاسرته أمه فلم ترضعه إذا كان قد فارقها أبوه ، وعليه جعل المرضع التي ترضعه ، ولا يجوز لأبيه ولا لامه أن يتضارا فيه كما قال الله تبارك وتعالى : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) [85] .
قال يحيى بن الحسين عليه السلام : معنى ذلك أنه لا يضار الزوج الام إذا كان قد فارقها فيمنعها من رضاع ابنها ويحرمها جعل مثلها ، بل



[85] البقرة 233 .

468

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست