responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 466

إسم الكتاب : الأحكام ( عدد الصفحات : 473)


الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) [78] ويقول : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) [79] ووجدناه في كل شئ من الطلاق لا يأمر ولا ينهى إلا الرجال ، فعلمنا أن الطلاق بالرجال ولهم ، أحرارهم ومماليكهم ، والعدة بالنساء ( * ) حرائر كن النساء أو مملوكات لا ينظر في ذلك إلى شئ من أمورهم ، وإنما ينظر في ذلك إلى أزواجهن وكذلك وجدنا الله تبارك وتعالى يقول : ( فإذا بلغن أجلهن ) [80] فأخبر أن العدة لهن وبهن ، ويقول تبارك وتعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [81] وقال سبحانه : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [82] وقال سبحانه : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [83] وقال سبحانه : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائي لم يحضن ) [84] ففي كل ذلك يجعل العدة للنساء دون الرجال ويأمرهن فيها وينهاهن على كل حال فلما أن وجدنا ذلك كذلك قلنا إن العدة كائنة بالنساء حرائر كن أو مملوكات وإن الطلاق بالرجال أحرارا كانوا أو مماليك ، وتفسير ذلك مملوك عنده حرة فطلقها تطليقة فهو أولى بها ما لم تحض ثلاث حيض فإن راجعها ثم طلقها ثانية فكذلك ، فإن طلقها ثالثة فلا تحل له حتى



[78] الأحزاب 50 .
[79] الطلاق 2 .
[80] الطلاق 2 .
[81] البقرة 228 .
[82] البقرة 240 .
[83] الطلاق 4 .
[84] الطلاق 4 . ( * ) في نسخة ( والعدة بالنساء حرائر كن أو مملوكات ) .

466

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست