واحدة يملك عليها فيها الرجعة ، وإن قال نويت دراهم أو جوزا لم يلزمه الطلاق ، وإن أتهم استحلف ما نوى غير ما قال ولا نوى طلاقا . باب القول في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة أو يقول لها أنت سايبة أو أنت حرة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا قال الرجل شيئا من ذلك لامرأته يريد بذلك الطلاق فهي تطليقة ، فإن لم ينو طلاقا ولا فراقا وادعى شيئا نواه غير ذلك فليصدق أو يستحلف أن أتهم ، ولو قال : رجل لامرأته لست لي بامرأة سئل عن نيته فإن نوى طلاقا طلقت ، وإن لم ينو طلاقا كانت كذبة كذبها لا ينبغي له أن يعود لمثلها . باب القول في الاستثناء في الطلاق قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إلا أن يشاء أبوك حبسك فقال : أبوها قد شئت أن تحبسها ولا تطلقها ، فإذا قال : ذلك لم يلزمها طلاق وإذا قال : أبوها قد شئت طلاقها لزمها الطلاق [74] . ولو قال : رجل لامرأته أنت طالق واحدة إلا واحدة فهي طالق واحدة . ولو قال لها : أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا سئل عن نيته ، فإن قال : أردت إنه إذا أراد ثلاثا لم يلزمها شئ فشاء الأب ثلاثا لم تطلق المرأة وإن شاء الأب واحدة ولم يشأ الثلاث طلقت بواحدة ، فإن قال : الزوج أردت بنيتي إن شاء الأب ثلاثا فهي ثلاث كما شاء وجب عليه في قول : أهل الثلاث أن تطلق الثلاث ، وفي قول من رد الثلاث إلى واحدة أن تطلق واحدة ، لان هذا ليس بأوكد من قول