responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 454


عليه أنه إذا فعل ذلك رجل لم يندم لطول ما يمكنه فيما له من العدة من المراجعة لها ، فيقول : إنه إذا فعل ذلك لم تنقض عدتها حتى يندم فيراجعها ، أو يتم بعزم منه وزهد فيها على مباينتها ، فلما أن كان لمن طلق طلاق السنة هذا الأجل الطويل ، وكان ذلك عونا له على أمره واستدراكا لخطأ إن كان من فعله ، نبههم الله عليه وأمرهم أمر تأديب به ودلالة على فضله ، لا أمر حرج يبطل ما سواه من الطلاق ، ولا يلزم مفارقا فارق على غير فراق ، واعلم هديت أن الطلاق واقع على كل حال ، لازم لمن يتكلم به من الرجال ، غير أن من طلق امرأته حايضا لم تعتد بتلك الحيضة في عدتها واستأنفت ثلاثا مستقبلات ولا أعلم أحدا خالف ما روي وقيل به من ذلك ، غير هذا الحزب حزب الشيطان الخاسر الهالك عند الله الجاير المحل للشهوات المتبع اللذات المبيح للحرمات الآمر بالفاحشات ، الواصف للعبد الذليل بصفة الواحد الجليل القائل على الله عز وجل بالمحال ، المتكمه في الظلال ، المنكر للتوحيد ، المشبه لله المجيد ، بالضعيف من العبيد ، المبطل في ذلك لعدة الزوجات ، الدافع لما أثبت الله عز وجل من الأسباب والوراثات ، المخالف لكتاب الله عز وجل في كل الحالات ، الذي عاند الحق واتبع المنكر والفسق ، حزب الإمامية الرافضة للحق والمحقين ، الطاعنة على أولياء الله المجاهدين الذين أمروا بالمعروف الأكبر ونهوا عن التظالم والمنكر ، وقول هؤلاء الإمامية الذين عطلوا الجهاد وأظهروا المنكر في البلاد والعباد ، وأمنوا الظالمين من التغيير عليهم ، ومكنوهم من الحكم فيهم وصاروا لهم خولا وجعلوا أموال الله بينهم دولا ، وكفروا من جاهدهم ، وعلى ارتكاب المنكر ناصبهم ، وقول هذا الحزب الضال ، مما لا يلتفت إليه من المقال لما هم عليه من الكفر والايغال ، والقول بالكذب والفسوق والمحال ، فهم

454

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست