وجدناهم كلهم مجمعين على أن الطلاق واقع لازم لمن طلق ولم نجد في ذلك بينهم اختلافا ، وإنما وجدنا الاختلاف في معنى الطلاق وكيفيته ووقته وفي تفسير هذه الآية لا غيرها ، ثم وجدناه لمن خالف الإمامية من الحجج ما ذكرنا وقلنا وشرحنا ، علمنا أن الآية على ما وجدنا عليه غيرها مما هو مثلها من الآيات ، وإن الإمامية أخطأت في تأويلها ، ولو كانت الآية على ما يقولون لم يكن بين الأمة في معناها اختلاف كما لم يكن في غيرها من الآيات ، فأبطلت لذلك طلاق من طلق على غير ( طلاق ) السنة ولم تلزمه إذ قد أساء ما ألزم نفسه ، وأبطلت طلاق من طلق ثلاثا معا على طهر أو غير طهر وخالفت كل الأمة وتكلمت في ذلك [59] بالعمية والظن والهوى . حدثني أبي وعماي محمد والحسن بنو القاسم بن إبراهيم عن أبيهم القاسم بن إبراهيم رضوان الله عليه وعليهم أنه سئل عمن طلق حايضا فقال : أخطأ حظه ولزمه ما ألزم نفسه ، وحدثني أبي وعماي عن أبيهم صلوات الله عليهم أنه قال : في المرأة تطلق وهي حايض هل تعتد بتلك الحيضة فقال : يلزمها طلاقها ويرتجعها حتى يفارقها فراق السنة في طهر منها بغير مسيس ولا مداناة . وحدثني [60] أبي وعماي عمن يثقون به عن أحمد بن عيسى بن زيد أنه سئل : عمن طلق امرأته ثلاثا معا ، فقال : بانت منه بواحدة ولا نقول فيها بقول الرافضة ، أراد أنهم يبطلون ذلك . وحدثوني أيضا عمن يثقون به عن موسى بن عبد الله أنه سئل : عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة ، فقال : فارق امرأته وخالف تأديب ربه . وحدثوني أيضا
[59] في نسخة وتكلمت في ذلك بالعمه . [60] في نسخة وحدثوني أيضا .