responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 447


المطلقات ذوات الحمل : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بالمعروف ) والمعروف فهو الفضل والتفضيل ، والبر لهن بما قل أو كثر ، من بعد الجعل والاجر المعروف الذي عليه الناس من ذوي الجدة والافلاس ، فلو أنه لم يهب ولم يتفضل وأعطاها جعلها وما يجب في ذلك لها لم يكن بمعاقب ، ولا ظالم فاجر مجتر على الله عاص له كافر ، ومثل ذلك قوله سبحانه وجل جلاله : عن أن يحويه قول أو يناله ، في تزويج النساء : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) [47] فلو أن رجلا لم ينكح وتعفف وصبر على ذلك وتكفف وترك نكاح المحصنات اللواتي أجيز له منهن المثنى والثلاث والرباع وامتنع من اتخاذ الزوجات والإماء غاية الامتناع ، لما كان الله في ذلك عاصيا ولا على نفسه بفعله متعديا باغيا فهذا ومثله فكثير يوجد في الكتاب مما هو شبه ومثل لقول الله سبحانه :
( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) [48] مما أراد به الدلالة لعباده [49] على الخير والصلاح لهم لا أنه أبطل عنهم ما فعلوا من غير ذلك ، فتوهمت الإمامية بجهلها بالكتاب أنه من الله كغيره مما لا خلاف فيه عند جميع الأمة من الامر الحاضر لما سواه ، مثل قوله عز وجل : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) [50] فلو أن رجلا حلق رأسه من غير إحصار بغير منى لم يجز ذلك له بإجماع الأمة وتوهموا أنه مثل قول الله سبحانه : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض



[47] النساء 3 .
[48] الطلاق 1 .
[49] في نسخة مما أراد الله الدلالة على الخير لعباده .
[50] البقرة 196 .

447

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست