responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 431


الانكار لرسول رب العالمين ويترك أن يصرف ذلك لأرقاء المسلمين ويعتق من كملت معرفته برب العالمين ويحسن بذلك إلى المقربين بالرسول الأمين ، بل نقول : إنه لا يجوز ذلك لمن فعله ولا يحل عتق الكافرين لمن أعتقهم لان العتق من المعتق لا يكون إلى المعتق إلا أثرة ومحاباة وصنيعة ، والصنيعة فهي أثرة ، والأثرة فهي رحمة ، والرحمة فهي مودة ورقة ، وقد أمر الله بغير ذلك في الكافرين والمنافقين فقال : فيما نزل من الكتاب المبين وأمر به محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ) [21] فأمر الله بالغلظة على من كفر بالكتاب وجحد رسول رب الأرباب ، وليس من الغلظة على من أشرك بالرحمن وعاند ما أنزل من النور والبرهان أن يحسن إليه إذا عتا ويفك من الرق إذا طغى وأشرك بالله العلي الاعلى ، بل الواجب عليه في أولئك ومن كان من الخلق كذلك ، أن يظهر لهم الاستخفاف بهم ، والتبخيس والابعاد لهم ، والتضييق في كثير مما يجوز التضييق فيه عليهم ، والإبانة لأرقاء المسلمين بالاحسان إليهم منهم ، ليعرفوا فضل الاسلام وأهله ، فيرغبوا في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وملته مع أنه للمسلمين وفيهم دون غيرهم من أهل الكفر والبغي عليهم ، ولن تخلو أرض الاسلام من رقبة مسلمة تباع فمن عسر عليه ولن يعسر شراء رقبة مسلمة ، ولم يجدها فيما قرب منه من البلاد ، ولم يجدها عند أحد من العباد رأينا له أن لا يعتدى المسلمين ولا يعتق أحدا من المشركين فإن عجل إلى أهله رأينا له أن يصوم ، فإن لم يطق الصوم أطعم لأنه إذا لم يجد من



[21] التوبة 73 .

431

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست