responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 421


خاطبا من الخطاب تراجعه إن شاءت ، وإن هو شاء طلقها حاملا وأراد مراجعتها في حملها فهو أولى بها من نفسها ووليها ، وليس له أن يخرجها من منزله حتى تضع ما في بطنها ولها النفقة عليه والسكنى كما قال الله سبحانه : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) [9] فينبغي لكل مطلق طلق امرأته [10] أن يسكنها معه مسكنه ولا يسكنها غيره من مساكن الضيق فإن الله سبحانه قد نهاه عن التضييق عليها وأمره بغير ذلك فيها وذلك قوله تعالى : ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) [11] ولا يجوز للرجل أن يمسك امرأته عند انقضاء عدتها بمراجعة منه لها وهو لا يريدها ، يضارها بذلك ويشط عليها ، بل الواجب عليه عند بلوغ أجلها أن يمسكها بالمعروف إن كانت له رغبة فيها أو يسرحها بالمعروف إن كان عازما على فراقها كما قال الله سبحانه :
( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) [12] والأجل الذي إذا بلغته فهو خروجهن من الحيضة الثالثة في التطليقة الأولى والثانية .
وقال الله سبحانه : فيما أحل للزوج والزوجة من التراجع ما لم تبن منه بالتطليقة الثالثة التي لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجا غيره : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا



[9] الطلاق 6 .
[10] في نسخة لكل مطلق طلق المرأة .
[11] الطلاق 6 .
[12] البقرة 232 .

421

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست