responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 418


وأمرهم بأصوب فعالهم [3] ، وبما يستدركون به خطأ إن كان منهم ، ثم أمرهم بإحصاء العدة ، والعدة فهي الأقراء وما جعل الله من العدة للنساء ، ثم نهاهم عن إخراجهن من بيوتهن حتى يستوفين ما عليهن من عدتهن ثم قال سبحانه : ( وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) [4] يقول : حكم الله بأن لا يخرجن من بيوتهن ، وحكمه فهو أمره ، وأمره فهو حدوده التي لا ينبغي أن تتعدى فيخالف الله في إخراجهن ويعصى ، ثم قال عز وجل : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) [5] يريد لعل الله يحدث للرجل رغبة فيها بعد ما كان عزم عليه من طلاقها فيرتجعها ، وبعد الطلاق والمخالفة ، فقد تكون المودة والموالفة ، فينبغي للمطلق إذا أراد أن يطلق طلق السنة الذي دله الله عليه وأختاره له ، وألا يتعداه ، فإن تعداه فقد أخطأ حظه ولزمه في ذلك ما ألزم نفسه من الطلاق على غير ما أمر به ، وطلاق السنة أن يترك امرأته إذا أراد طلاقها حتى تطهر من حيضها وتخرج من طمثها ، وتغتسل من قرؤها ، ثم يقول لها : في وجه طهر من غير جماع أنت طالق ، أو أعتدي ينوي بذلك الطلاق ، ثم يتركها تمضي في عدتها حتى تحيض ثلاث حيض فإن بدى له أن يراجعها في الثالثة من حيضها فهو أولى بها من نفسها ووليها ، ما دامت في عدتها قبل أن تطهر فإذا أراد ذلك أشهد شاهدين على أنه قد راجعها ثم قد ملكها ، وإن هو أمهلها حتى تخرج من الثلاثة الأقراء وتغتسل من الثالث بالماء فهي أملك منه بنفسها وهو خاطب من خطابها إن شاءت تزوجته وإن شاءت تزوجت غيره ، فإن أراد



[3] في نسخة وأمرهم بأصوب أعمالهم .
[4] الطلاق 1 .
[5] الطلاق 1 .

418

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست