بها فأتت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتني وامرأتي وقلت : يا رسول الله إني أخاف أن تكون كاذبة فقال : رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : فكيف به وقد قيل ) ففارقها الرجل لما قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال . باب القول في امرأة الأسير يأسره أهل دار الحرب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : حاله عندنا كحال المفقود لا تتزوج امرأته أبدا حتى يصح عندها موته أو يفئ الله به . باب القول في العدل بين النساء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : العدل بينهن في الأيام والليالي ، ولا ينبغي للرجل أن يؤثر إحداهن على صاحبتها بليل ولا نهار ، ومن العدل بينهن فيما لا يخفى عليهن من الكسوة والنفقة والهبة ، ولا بأس أن يخص من أحب منهن بالشئ في السر ، إذا لم يرد بذلك حيفا ولا مضارة لسائرهن ، وفي العدل ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أنه كان يحمل في ثوب في مرضه يطوف على نسائه يقسم بينهن الليالي الأيام . باب القول في التخيير للغلام بين أمه وعمه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا كبر الغلام وتزوجت أمه وتأدب واستغنى عن الأدب ولم يبلغ وقد عقل وفهم فهو بالخيار إن شاء أقام مع أمه وإن شاء لحق بعصبته من عمه وغيره .