قال يحيى بن الحسين عليه السلام : ألزمه أمير المؤمنين عليه السلام أن يغرم مهر ابنته لأنه لا يكون فرج يوطأ إلا بمهر الزوجة الأولى ومهرها الذي فرض لها فلها ، ويجب على الإمام أن يحسن أدب أبيها وينكله . باب القول في ولد الحرة من العبد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الحرة أولى بولدها ما دام أبوهم عبدا فإن عتق فهو أولى بهم منها إذا كان قد فارقها وكان الأولاد قد أطاقوا الأدب . باب القول في الأمة تأبق فتدعي أنها حرة فتزوجها حر ( * ) فأولدها ثم تستحق قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أبقت الأمة فدلست وادعت الحرية فتزوجها جاهل فأولدها ثم استحقها سيدها من بعد ، فإنه يقضى لسيدها بها وبقيمة أولادها ولا يتبعها بشئ مما دفع إليها من المهر لأنه قد وطئها ، ويرجع الزوج على سيدها بقدر جنايتها . وجنايتها هاهنا ما لرمه من قيمة ولدها الذي أخذه سيدها ، فإن كانت قيمتها أقل من قيمتهم طرح ذلك عنه من قيمة ولده لان جناية العبد في رقبته وطولب بباقي قيمتهم يسلمه إلى سيد الأمة ، وإن طلب الزوج تسليمها بقيمتها كان ذلك له ، وإن كانت قيمتها أكثر من قيمتهم طالبه سيد الأمة بقيمة ولدها وطالب الزوج سيدها بجنايتها وهي ما أخذ منه من قيمة ولدها لأنها جنت ذلك عليه بتدليسها لنفسها ، وتضرب الأمة الحد خمسين جلدة لأنها عاهر في تزويجها بغير أم سيدها ، وقد قال غيرنا : إن الولد مماليك وإنه لا يجب للمغرور على سيدها غرم جنايتها ، ورووا ذلك عن أمير