responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 403


باب القول في الرجل يتزوج المرأة على أمة بعينها فيطأها من قبل أن يسلمها إليها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا تزوج امرأة على أمة وشرطها لها مهرا ثم وطأها قبل أن يسلمها إليها درئ عنه الحد بالشبهة لأنها في ضمانه بعد ، فإن جاءت بولد فهي في ذلك بالخيار إن شاءت أخذتها وعقرها وأخذت ولدها وإن شاءت أخذت مهر مثلها ، وإن شاءت أخذت قيمتها وقيمة ولدها ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فعليه نصف عقر الجارية ، والجارية بينه وبينها نصفين ، ويسعى الولد لها في نصف قيمة ولا يلحق نسبه بنسب أبيه لأنه وطئ أمه وطئا غير مستقيم ولا جائز له ولا تكون الأمة للرجل أم ولد لأنها ولدت منه على غير استقامة .
قال ولو أن رجلا تزوج امرأة على جارية أو فرس أو ناقة فلم يقبضها حتى ولدت الجارية أو نتجت الفرس أو الناقة فإنها تأخذها وولدها فإن مات ولدها قبل أن تقبضها وأحبت أن تأخذ الجارية بنقصانها أو الدابة فذلك لها ، وإن شاءت ردتها وأخذت قيمتها يوم وقع النكاح .
باب الوكالة في النكاح قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا كتب إلى رجل زوجني فلانة على ألف درهم فزوجه إياها على ألفي درهم وأجاز ذلك الزوج جاز ، وإن قال : الزوج لا أرضى بما فعلت ولا أجيزه ، فقالت المرأة : أنا أرضى بالألف لم يكن ذلك نكاحا ثابتا لأنه قد نقضه بقوله لا أرضى ولا أجيز ما فعلت ، فإن كان حين بلغه ما فعل الوكيل قال : أنا أجيز عقدة النكاح ولا أجيز ما سمى من المهر عرض ذلك على المرأة ، فإن رضيت بالألف الواحد جاز النكاح ، وإن لم ترض إلا بما اشترطت على الوكيل كان النكاح مفسوخا . قال : وإنما أجزناه إذا رضيت المرأة بالألف

403

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست