responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 391


باب القول فيمن تحل المرأة بنكاحه لزوجها الأول وتسمية العيوب التي ترد بها المرأة إذا دلست قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه ، إذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا تحل له إلا بعد زوج فتزوجها مدبر أو مكاتب [77] فعجز أو عبد مملوك باذن سيدهم ، ثم طلقها أي هؤلاء الثلاثة كان له أن يراجعها من بعد أن مسها المتزوج فهي تجل بنكاحهم لزوجها الأول ، وان نكحها أحد من فاسد ، قال ويرد المرأة زوجها إذا دلست عليه ولم تخبره بأربعة أشياء :
البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن ، وإذا ردها أخذ ما دفع إليهم من المهر إلا أن يكون قد وطئها فإن كان قد وطئها فيلزمها أو يطلقها ولا يرجع بالمهر عليها .
باب القول فيمن ارتد عن الاسلام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب فإذا حاضت امرأته ثلاث حيض فقد حلت للأزواج ، ويقسم ماله على ورثته وترثه الزوجة معهم ، فإن ارتد جميعا الزوج والزوجة فهما على نكاحهما أبدا حتى يعرض الاسلام فإن أسلما فهما على نكاحهما وإن أبيا ، وإن أسلم أحدهما قتل الاخر وورثه المسلم .
قال يحيى بن الحسين عليه السلام : والمرتد يرثه ورثته المسلمون ولا يرثهم ، لان حكمه حكمهم إذ لا حكم له غير الرجوع إلى الاسلام أو



[77] في نسخة أو مكاتب عاجز .

391

نام کتاب : الأحكام نویسنده : الإمام يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست