باب القول فيمن تحل المرأة بنكاحه لزوجها الأول وتسمية العيوب التي ترد بها المرأة إذا دلست قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه ، إذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا تحل له إلا بعد زوج فتزوجها مدبر أو مكاتب [77] فعجز أو عبد مملوك باذن سيدهم ، ثم طلقها أي هؤلاء الثلاثة كان له أن يراجعها من بعد أن مسها المتزوج فهي تجل بنكاحهم لزوجها الأول ، وان نكحها أحد من فاسد ، قال ويرد المرأة زوجها إذا دلست عليه ولم تخبره بأربعة أشياء : البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن ، وإذا ردها أخذ ما دفع إليهم من المهر إلا أن يكون قد وطئها فإن كان قد وطئها فيلزمها أو يطلقها ولا يرجع بالمهر عليها . باب القول فيمن ارتد عن الاسلام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب فإذا حاضت امرأته ثلاث حيض فقد حلت للأزواج ، ويقسم ماله على ورثته وترثه الزوجة معهم ، فإن ارتد جميعا الزوج والزوجة فهما على نكاحهما أبدا حتى يعرض الاسلام فإن أسلما فهما على نكاحهما وإن أبيا ، وإن أسلم أحدهما قتل الاخر وورثه المسلم . قال يحيى بن الحسين عليه السلام : والمرتد يرثه ورثته المسلمون ولا يرثهم ، لان حكمه حكمهم إذ لا حكم له غير الرجوع إلى الاسلام أو